ابن عبد البر
272
التمهيد
منه فإن لم يكن له مال فقد جاز ما صنع ورواه عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في إنسان كلف عتق ما بقي قال نافع فإن لم يكن عنده ما يعتقه جاز ما صنع ذكره النسوي عن حسين بن منصور عن ابن نمير وروى هذا الحديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وأيوب بن موسى وجويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر وداود العطار عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن ابن عمر فذكروا كلهم الحكم في الموسر أنه يقوم ويعتق عليه إن كان له مال وسكتوا عن الحكم في المعسر فلم يقولوا وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق كما قال مالك وعبيد الله ولم يزيدوا على حكم الموسر وفي رواية معمر عن الزهري عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد وبعضهم يقول فيه عن عبد الرزاق أقيم ما بقي والمعنى واحد وهذا لفظ يوجب ( أ ) تقويمه على أنه معتق نصفه أو معتق بعضه وأما ما ذكرنا من اختلاف الآثار في هذه الكلمة الموجبة لنفوذ عتق نصيب المعتق المعسر دون شيء من استسعاء وغيره ( ب ) فإن أبا هريرة روى في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف